All legislation

مختلف Miscellaneous No. 1686 13/08/1962

يتعلق بالشروط الواجب توفرها في أجهزة التوقيف

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
1686
Date
13/08/1962
Official Gazette
Issue 36, 05/09/1962, p. 1418-1419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مختلف رقم 1686 تاريخ 13/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الشروط الواجب توفرها في اجهزة التوقيف على الوجه التالي: في المركبات :1- ان يكون جهاز التوقيف سريع العمل يؤمن ــــــــــــ ايقاف المركبة وهي محملة وتجميدها حتى في اشد الطرقات المنحدرة. 2- ان يكون لكل جهاز ادواته الخاصة باستثناء الطبلة واقواص الفرامل والاسنان وزنودها. 3- ان يكون جهاز التوقيف الرئيسي في العجلات ذا فعالية لايقاف السيارة في اكثر الطرقات انحدارا. 4- ان يكون جهاز التوقيف الاحتياطي ذا فعالية في العجلات او في محور التحويل وان يستمر مضغوطا اثناء غياب السائق. 5- بالاضافة الى الاجهزة المفروضة اعلاه تخضع سيارات الاوتوبيس التي يزيد عدد مقاعدها على 14 راكبا, وسيارات الشحن التي يزيد مجموع وزنها وهي محملة 10،000 كيلو غرام لتركيب جهاز توقيف اضافي يعمل بواسطة الكهرباء, يركز في القسم الاول من الترانسميسيون "اي محور التحويل" وتحدد مواصفاته ومهل تركيبه بقرار لاحق. في المقطورات التي يزيد وزنها الاجمالي على /750/ كيلو غرام:

1- ان يكون جهاز التوقيف ذا فعالية على عجلتين متوازيتين من عجلات المقطورات على الاقل, واذا كان وزن المقطورة الاجمالي يزيد على /3500/ كيلو غرام, يجب ان يكون جهاز توقيف المقطورة خاضع لامرة جهاز القاطرة, اما المقطورات التي يزيد وزنها الاجمالي على /750/ كيلو غراما ولا يتجاوز ال/3500/ كيلو غرام, يجب ان يعمل جهاز توقيف المقطورة بمجرد احتكاك المقطورة بالقاطرة. 2- على كل مقطورة يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كيلو غرام ان تكون مزودة بجهاز توقيف آلي يستمر مضغوطا اثناء غياب السائق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل