All legislation

قرار Decision No. 16 13/08/1991

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
13/08/1991
Official Gazette
Issue 36, 05/09/1991, p. 626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 13/08/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 26 من منطقة زقاق البلاط العقارية - بيروت .

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجرائها.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع القرارات التي تتعارض مع هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر وتلغى جميع القرارات المخالفة لهذا القرار.

بيروت في 13/08/1991 وزير السياحة طلال مجيد ارسلان