المادة 1
ينشأ في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, معهد فني لاعداد الاطر الوسطى للتقنيات المخبرية الطبية.
مرسوم Decree No. 1628 28/08/1991
ينشأ في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, معهد فني لاعداد الاطر الوسطى للتقنيات المخبرية الطبية.
يخضع المعهد المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للانظمة النافذة بشأن معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: علي الخليل