All legislation

مرسوم Decree No. 12665 29/04/1963

تطبيق المواد 63 الى 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12-6-1959 فيما يخص الاحوال المنصوص عليها في المادة 58 منه (يتعلق بديوان المحاسبة)

Type
مرسوم · Decree
Number
12665
Date
29/04/1963
Official Gazette
Issue 36, 06/05/1963, p. 1657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12665 تاريخ 29/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطبق في المحاكمة امام ديون المحاسبة فيما خص الاحوال المنصوص عليها في المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الاصول المنصوص عليها في المواد 63 الى 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 المذكور.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 نيسان 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي