المادة 1
تطبق في المحاكمة امام ديون المحاسبة فيما خص الاحوال المنصوص عليها في المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الاصول المنصوص عليها في المواد 63 الى 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 المذكور.
مرسوم Decree No. 12665 29/04/1963
تطبق في المحاكمة امام ديون المحاسبة فيما خص الاحوال المنصوص عليها في المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الاصول المنصوص عليها في المواد 63 الى 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 المذكور.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 نيسان 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي