All legislation

قرار Decision No. 334 29/04/1963

يتعلق بسيارات النقل من ماركة بوسنغ

Type
قرار · Decision
Number
334
Date
29/04/1963
Official Gazette
Issue 36, 06/05/1963, p. 1669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 334 تاريخ 29/04/1963
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 12659 تاريخ 29/4/1963

بناء على المادة الثالثة - فقرتها الرابعة - من القانون

المنشور بالمرسوم رقم 6810 تاريخ 10/6/1961

بناء على تقرير اللجنة الفنية المؤلفة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء

رقم 14-

تاريخ 13/4/1962

بناء على القرار رقم 76 تاريخ 13/3/1963

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر سيارات النقل (شحن واوتوبيس ) الخصوصية والعمومية من ماركة "بوسنغ" المجهزة اصلا بمحركات مازوت افقية Horizontal من السيارات التي يستحيل فنيا ابدال محركاتها بمحركات عاملة على البنزين.

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 76 تاريخ 13/3/1963 يجاز للسيارات المذكورة في المادة الاولى العمل حتى الساعة 24 من تاريخ 21/6/1964 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1963 وزير الداخلية الامضاء: فيليب بولس