المادة 1
مادة 1: تعتبر سيارات النقل (شحن واوتوبيس ) الخصوصية والعمومية من ماركة "بوسنغ" المجهزة اصلا بمحركات مازوت افقية Horizontal من السيارات التي يستحيل فنيا ابدال محركاتها بمحركات عاملة على البنزين.
قرار Decision No. 334 29/04/1963
ان وزير الداخلية بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 12659 تاريخ 29/4/1963
بناء على المادة الثالثة - فقرتها الرابعة - من القانون
المنشور بالمرسوم رقم 6810 تاريخ 10/6/1961
بناء على تقرير اللجنة الفنية المؤلفة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء
رقم 14-
تاريخ 13/4/1962
بناء على القرار رقم 76 تاريخ 13/3/1963
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتبر سيارات النقل (شحن واوتوبيس ) الخصوصية والعمومية من ماركة "بوسنغ" المجهزة اصلا بمحركات مازوت افقية Horizontal من السيارات التي يستحيل فنيا ابدال محركاتها بمحركات عاملة على البنزين.
مادة 2: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 76 تاريخ 13/3/1963 يجاز للسيارات المذكورة في المادة الاولى العمل حتى الساعة 24 من تاريخ 21/6/1964 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان سنة 1963 وزير الداخلية الامضاء: فيليب بولس