All legislation

قرار Decision No. 8 22/04/1963

تحديد نظام اصول المحاسبة لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
22/04/1963
Official Gazette
Issue 36, 06/05/1963, p. 1674-1675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 22/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا النظام اصول المحاسبة لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: يقصد في هذا النظام: بكلمة "مجلس " مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المحدث بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 11985 تاريخ 4 شباط سنة 1963 (الجريدة الرسمية 10) بكلمة "محاسب " رئيس مصلحة المحاسبة لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت . بكلمة "المصرف " مصرف الاصدار. بكلمة "الاعتمادات " جيمع المبالغ المخصصة للمشاريع المحولة الى المجلس .

المادة 3

مادة 3: ينفذ المجلس الاعمال التي تحول اليه بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: فور تبليغ المجلس قرار مجلس الوزراء بالاعمال المكلف بها يتقدم بطلب تحويل الاعتماد الملحوظ لهذه الاعمال.

المادة 5

مادة 5: تودع المبالغ المحولة في المصرف في حساب خاص مفتوح باسم المجلس .

المادة 6

مادة 6: تتألف واردات المجلس من: - الاعتمادات التي تحول اليه من بلدية بيروت . - الاعتمادات التي تحول اليه من الدولة. - المبالغ التي تدخل في حسابه من جراء بيعه امواله المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني.

المادة 7

مادة 7: تقيد واردات المجلس ويعطى بها ايصال يقطع من دفتر ذي آرومة خاص بالمقبوضات وينظم الايصال على نسختين دفعة واحدة باستعمال ورق الفحم.

المادة 8

مادة 8: توزع اعتمادات الاشغال والنفقات الادارية المحولة الادارية الى بنود وفقرات بقرار من المجلس .

المادة 9

مادة 9: يعطى المجلس الاعتمادات المحولة اليه تنسيبا معينا بعد ان يقتطع منها النفقات الادارية ومخصصات مجلس الادارة.

المادة 10

مادة 10: تستعمل المبالغ المحولة الى المجلس حتى نفادها او انتهاء الاعمال المخصصة لاجلها.

المادة 11

مادة 11: تؤخذ نفقات الدروس والمراقبة من اصل مخصصات الاشغال.

المادة 12

مادة 12: تصرف من اعتمادات السنة الجارية نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن او لسبب آخر.

المادة 13

مادة 13: ينظم سجل خاص لكل سنة مالية تدون فيه الحسابات العائدة الى هذه السنة.

المادة 14

مادة 14: يمكن ان تعقد نفقات الاشغال التي تنفذ على مراحل طويلة المدى ضمن الحدود المقررة اصلا للمشروع المرصدة له على ان يتم صرف النفقات ضمن حدود اعتمادات الدفع.

المادة 15

مادة 15: ينظم حوالات الصرف مستخدم من مصلحة المحاسبة يعين لهذه الغاية بقرار من المجلس ويوقعها المحاسب .

المادة 16

مادة 16: يجري المجلس المناقصات واستدراجات العروض والاتفاقات الرضائية يحق للمجلس ان يستعين بلجنة او اكثر لفض العروض علنيا امام الحاضرين.

المادة 17

مادة 17: يجيز المجلس الاشغال بالامانة مهما بلغت قيمتها.

المادة 18

مادة 18: يخضع المجلس لقانون المحاسبة العمومية وذلك في كل ما لا يتعارض والاحكام الواردة في هذا النظام او الاحكام الخاصة به.

المادة 19

مادة 19: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 22 نيسان سنة 1963 الرئيس الامضاء: جورج نقاش عضو الامضاء: خوسروف يراميان عضو الامضاء: انيس الشعار موافق محافظ مدينة بيروت الامضاء: اميل يني