المادة 1
مادة 1: يحدد هذا النظام اصول المحاسبة لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
قرار Decision No. 8 22/04/1963
مادة 1: يحدد هذا النظام اصول المحاسبة لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
مادة 2: يقصد في هذا النظام: بكلمة "مجلس " مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المحدث بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 11985 تاريخ 4 شباط سنة 1963 (الجريدة الرسمية 10) بكلمة "محاسب " رئيس مصلحة المحاسبة لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت . بكلمة "المصرف " مصرف الاصدار. بكلمة "الاعتمادات " جيمع المبالغ المخصصة للمشاريع المحولة الى المجلس .
مادة 3: ينفذ المجلس الاعمال التي تحول اليه بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 4: فور تبليغ المجلس قرار مجلس الوزراء بالاعمال المكلف بها يتقدم بطلب تحويل الاعتماد الملحوظ لهذه الاعمال.
مادة 5: تودع المبالغ المحولة في المصرف في حساب خاص مفتوح باسم المجلس .
مادة 6: تتألف واردات المجلس من: - الاعتمادات التي تحول اليه من بلدية بيروت . - الاعتمادات التي تحول اليه من الدولة. - المبالغ التي تدخل في حسابه من جراء بيعه امواله المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني.
مادة 7: تقيد واردات المجلس ويعطى بها ايصال يقطع من دفتر ذي آرومة خاص بالمقبوضات وينظم الايصال على نسختين دفعة واحدة باستعمال ورق الفحم.
مادة 8: توزع اعتمادات الاشغال والنفقات الادارية المحولة الادارية الى بنود وفقرات بقرار من المجلس .
مادة 9: يعطى المجلس الاعتمادات المحولة اليه تنسيبا معينا بعد ان يقتطع منها النفقات الادارية ومخصصات مجلس الادارة.
مادة 10: تستعمل المبالغ المحولة الى المجلس حتى نفادها او انتهاء الاعمال المخصصة لاجلها.
مادة 11: تؤخذ نفقات الدروس والمراقبة من اصل مخصصات الاشغال.
مادة 12: تصرف من اعتمادات السنة الجارية نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن او لسبب آخر.
مادة 13: ينظم سجل خاص لكل سنة مالية تدون فيه الحسابات العائدة الى هذه السنة.
مادة 14: يمكن ان تعقد نفقات الاشغال التي تنفذ على مراحل طويلة المدى ضمن الحدود المقررة اصلا للمشروع المرصدة له على ان يتم صرف النفقات ضمن حدود اعتمادات الدفع.
مادة 15: ينظم حوالات الصرف مستخدم من مصلحة المحاسبة يعين لهذه الغاية بقرار من المجلس ويوقعها المحاسب .
مادة 16: يجري المجلس المناقصات واستدراجات العروض والاتفاقات الرضائية يحق للمجلس ان يستعين بلجنة او اكثر لفض العروض علنيا امام الحاضرين.
مادة 17: يجيز المجلس الاشغال بالامانة مهما بلغت قيمتها.
مادة 18: يخضع المجلس لقانون المحاسبة العمومية وذلك في كل ما لا يتعارض والاحكام الواردة في هذا النظام او الاحكام الخاصة به.
مادة 19: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 22 نيسان سنة 1963 الرئيس الامضاء: جورج نقاش عضو الامضاء: خوسروف يراميان عضو الامضاء: انيس الشعار موافق محافظ مدينة بيروت الامضاء: اميل يني