All legislation

قرار Decision No. 1012 29/04/1963

الغاء المهلة القصوى المحددة لتلف المشاتل

Type
قرار · Decision
Number
1012
Date
29/04/1963
Official Gazette
Issue 36, 06/05/1963, p. 1670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1012 تاريخ 29/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة السادسة من القرار رقم 509/1 تاريخ اول اذار سنة 1963 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1963 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي