قرار Decision No. 1012 29/04/1963
مادة 1: تلغى المادة السادسة من القرار رقم 509/1 تاريخ اول اذار سنة 1963 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان سنة 1963 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي