ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 ورقم 320
تاريخ 26 ايار سنة 1926
وبناء على المرسوم رقم 8416 تاريخ 15 شباط سنة 1955 القاضي
بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر
ابراهيم فيما بين النقطة الواقعة على مسافة كيلومترين نحو
العالي من جسر يحشوش ومأخذ الماء لمعمل توليد الكهرباء
رقم 3 العائد لشركة نهر ابراهيم محافظة جبل لبنان والمرسوم
رقم 10409 تاريخ 19/10/1955 القاضي بتعديل المنطقة التي
تشملها اعمال تحديد الاملاك العمومية ودرس الحقوق المكتسبة
على المياه المذكورة اعلاه.
وبناء على المرسوم رقم 17151 تاريخ 12 ايلول 1957 القاضي بحصر
الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة اعلاه
وبناء على الطلب المقدم من السيد دياب غانم الحصري بتاريخ
8/2/1965 الذي بموجبه يطلب تصحيح الفقرة 15 من المرسوم رقم
17151 تاريخ 12/9/1957 استنادا الى قرار القاضي العقاري
الاضافي في محافظة جبل لبنان رقم 22 تاريخ 28/1/1965 القاضي
بتصحيح مشتملات العقار رقم 504 منطقة بزحل العقارية
وبناء عل اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة 15 من المادة الاول من المرسوم 17151 تاريخ 12/9/957 كما يلي: بزحل: 15- وقف مار بطرس العذر لري ارض بجوار الطاحون مساحتها ثلاث دونمات ولدوران مطحنة بحجر واحد جميعها مشتركة بينه وبين دياب غانم الحصري مالك العقار رقم 504 من منطقة بزحل العقارية بدلا من: بزحل: 15- وقف مار بطرس العذر لري ارض بجوار الطاحون مساحتها ثلاث دونمات ولدوران مطحنة بحجر واحد جميعها مشتركة بينه وبين توفيق كامل. (والباقي بدون تعديل)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 24 نيسان سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل