All legislation

مرسوم Decree No. 7656 24/04/1974

تعديل بدل اعاشة طلاب المدارس الزراعية الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
7656
Date
24/04/1974
Official Gazette
Issue 36, 06/05/1974, p. 511-512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7656 تاريخ 24/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 1080 تاريخ 11/5/1971 على الوجه التالي: 1- حدد بدل اعاشة طلاب المدارس الزراعية العملية الرسمية بمبلغ ماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية في الشهر طيلة مدة السنة الدراسية. 2- حدد بدل اعاشة طلاب المدرسة الزراعية الفنية بمبلغ ماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية في الشهر وفاقا لما يلي: - السنة الاولى لمدة 12 شهرا - السنة الثانية لمدة 12 شهرا - السنة الثالثة لمدة 9 اشهر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: على الخليل