المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 1080 تاريخ 11/5/1971 على الوجه التالي: 1- حدد بدل اعاشة طلاب المدارس الزراعية العملية الرسمية بمبلغ ماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية في الشهر طيلة مدة السنة الدراسية. 2- حدد بدل اعاشة طلاب المدرسة الزراعية الفنية بمبلغ ماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية في الشهر وفاقا لما يلي: - السنة الاولى لمدة 12 شهرا - السنة الثانية لمدة 12 شهرا - السنة الثالثة لمدة 9 اشهر