All legislation

غير محدد Unspecified No. 369 22/04/1974

منح الادخال المؤقت عن الورق المعد للتقطيع الى طلحيات

Type
غير محدد · Unspecified
Number
369
Date
22/04/1974
Official Gazette
Issue 36, 06/05/1974, p. 514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 369 تاريخ 22/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق بجميع اصنافه المعد للتقطيع الى طليحات .

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان سنة 1974 العضو الرئيس علي خنـــافر محمد صفوح الذوق العضو فريــد الضاهـــر