المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق بجميع اصنافه المعد للتقطيع الى طليحات .
غير محدد Unspecified No. 369 22/04/1974
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق بجميع اصنافه المعد للتقطيع الى طليحات .
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان سنة 1974 العضو الرئيس علي خنـــافر محمد صفوح الذوق العضو فريــد الضاهـــر