All legislation

غير محدد Unspecified No. 368 22/04/1974

منح وضع الادخال المؤقت عن مادة ال sen-sen المعدة لاعادة تعبئتها

Type
غير محدد · Unspecified
Number
368
Date
22/04/1974
Official Gazette
Issue 36, 06/05/1974, p. 513-514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 368 تاريخ 22/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن حبوب ال sen-sen الواردة دكمة في اوعية كبيرة والمعدة لتعبىتها في اغلفة صغيرة من الورق.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 نيسان سنة 1974 العضو الرئيس علي خنــافر محمد صفوح الذوق العضــــو فريــد الضـــاهــر