All legislation

مرسوم Decree No. 2794 29/08/1950

احالة قضايا اعتداء على أمن الدولة الداخلي الواقعة بتاريخ 26-8-1950 في زحلة على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2794
Date
29/08/1950
Official Gazette
Issue 36, 06/09/1950, p. 502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2794 تاريخ 29/08/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي الواقعة بتاريخ 26 اب سنة 1950 في زحله والتي نتج عنها مقتل حسن الحاج ديب وتوفيق الحاج خليل وجميع القضايا التي رافقتها اوتفرعت عنها. واحيل على المجلس المذكور جميع الاشخاص الذين اشتركوا باية صفة كانت بالجرائم المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس