المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي الواقعة بتاريخ 26 اب سنة 1950 في زحله والتي نتج عنها مقتل حسن الحاج ديب وتوفيق الحاج خليل وجميع القضايا التي رافقتها اوتفرعت عنها. واحيل على المجلس المذكور جميع الاشخاص الذين اشتركوا باية صفة كانت بالجرائم المذكورة.