المادة 1
مادة 1: الغي جدول الملاك العام العائد لضباط قوى الامن الداخلي الملحق بالمرسوم رقم 8577- تاريخ 9/8/1974 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2227 29/08/1979
مادة 1: الغي جدول الملاك العام العائد لضباط قوى الامن الداخلي الملحق بالمرسوم رقم 8577- تاريخ 9/8/1974 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 29 اب سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: على الخليل وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين