All legislation

مرسوم Decree No. 440 07/08/1990

اعطاء الصندوق المستقل للاسكان سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
440
Date
07/08/1990
Official Gazette
Issue 36, 06/09/1990, p. 383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 440 تاريخ 07/08/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الصندوق المستقل للاسكان سلفة خزينة بمبلغ /1000000000/ ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية لا غير) وذلك وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: مد الصندوق المستقل للاسكان للنهوض بأعبائه والمباشرة باعطاء المستفيدين التقديمات المحددة في المراسيم التطبيقية. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم للقيم رئيس هيئة الصندوق المستقل للاسكان فرحات قدوح. طريقة التسديد: خلال سنة من تاريخ سحب السلفة وعلى اقساط شهرية متساوية يضاف اليها الفوائد المترتبة لغاية تاريخ التسديد. معدل الفائدة: تحتسب على السلفة فائدة معدلها 4 % اربعة بالمئة سنويا.

المادة 2

مادة 2: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 3

مادة 3: تمسك مصلحة القيود اللازمة لتتبع حركة السلفة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 7/8/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: نبيه بري