المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له الى /45000/ ل.ل. (خمسة واربعون الف ليرة لبنانية في الشهر).
مرسوم Decree No. 439 07/08/1990
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له الى /45000/ ل.ل. (خمسة واربعون الف ليرة لبنانية في الشهر).
مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ كل منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم, او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 30/6/1989.
بيروت , في 7/8/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل