All legislation

قرار Decision No. 966 29/08/1949

التعديل رقم 91 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
966
Date
29/08/1949
Official Gazette
Issue 36, 07/09/1949, p. 493-494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 966 تاريخ 29/08/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي:

رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة التعريفة ملاحظات التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

83 الحبوب والاثمار الزيتية حتى المجروشة او المطحونة 1- بزر القطن والقنب , لب النارجيل (كوبرا), ثمرة نخيل غينية وجوز هذا النخيل, حب فستق العبيد وحب الخروع, بزر الكتان, بزر النوق (ثمرة النيجر), وبزر المافورا القيمة 25 % معفاة معفاة التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 30 آب سنة 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

دمشق في 29 آب سنة 1949 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, توفيق شاميه, اديب الروماني