المادة 1
مادة 1: يصنف المكتب الجمركي ت 2 بين مكاتب الفئة الثانية وتنحصر صلاحيته بمعاملات شركة نفظ العراق المحدودة دون سواها
غير محدد Unspecified No. 2396 30/08/1949
مادة 1: يصنف المكتب الجمركي ت 2 بين مكاتب الفئة الثانية وتنحصر صلاحيته بمعاملات شركة نفظ العراق المحدودة دون سواها
مادة 2: يخول مكتب ت 2 اجراء كافة معاملات الشركة المذكورة حتى ولو كانت من صلاحية مكاتب الفئة الاولى
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري في الجريدتين الرسميتين لسوريا ولبنان ويبلغ حيث تدعو الحاجة
دمشق في 30 آب سنة 1949 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, توفيق شاميه, اديب الروماني