All legislation

غير محدد Unspecified No. 2396 30/08/1949

تصنيف مكتب جمركي وحصر صلاحيته

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2396
Date
30/08/1949
Official Gazette
Issue 36, 07/09/1949, p. 495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 2396 تاريخ 30/08/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف المكتب الجمركي ت 2 بين مكاتب الفئة الثانية وتنحصر صلاحيته بمعاملات شركة نفظ العراق المحدودة دون سواها

المادة 2

مادة 2: يخول مكتب ت 2 اجراء كافة معاملات الشركة المذكورة حتى ولو كانت من صلاحية مكاتب الفئة الاولى

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري في الجريدتين الرسميتين لسوريا ولبنان ويبلغ حيث تدعو الحاجة

دمشق في 30 آب سنة 1949 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, توفيق شاميه, اديب الروماني