All legislation

قرار Decision No. 964 29/08/1949

الحاق موظفي مفوضيتين الحكومتين السورية واللبنانية لدى ادارة حصر التبغ والتنباك

Type
قرار · Decision
Number
964
Date
29/08/1949
Official Gazette
Issue 36, 07/09/1949, p. 492-493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 964 تاريخ 29/08/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق بالمجلس الاعلى للمصالح المشتركة اعتبارا من اول ايلول سنة 1949 موظفو مفوضيتي الحكومتين السورية واللبنانية لدى ادارة حصر التبغ والتنباك التالية اسماؤهم: مفوضية الحكومة السورية السادة: خالد كم الماز مفوض الحكومة السورية زياد العظم منشىء ياسين بن جميل ياسين آذن مفوضية الحكومة اللبنانية السادة: ايلي تيان مفوض الحكومة اللبنانية حبيب عون منشىء جورج انطون رزق الله آذن

المادة 2

مادة 2: تدفع رواتب الموظفين المذكورين من موازنة المصالح المشتركة على ان تسدد من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

دمشق في 29 آب سنة 1949 الرئيس الاعضاء: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد