المادة 1
مادة 1: يلحق بالمجلس الاعلى للمصالح المشتركة اعتبارا من اول ايلول سنة 1949 موظفو مفوضيتي الحكومتين السورية واللبنانية لدى ادارة حصر التبغ والتنباك التالية اسماؤهم: مفوضية الحكومة السورية السادة: خالد كم الماز مفوض الحكومة السورية زياد العظم منشىء ياسين بن جميل ياسين آذن مفوضية الحكومة اللبنانية السادة: ايلي تيان مفوض الحكومة اللبنانية حبيب عون منشىء جورج انطون رزق الله آذن