المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
439 الاصناف الاخرى من الصور المطبوعة على الورق او الورق المقوى كالصور والنقوش والصور الشمسية والصور الملونة والصور الاستنساخية الخ آ) الطوابع البريدية والمالية والاوراق النقدية المستوردة من قبل الحكومتين في سوريا ولبنان القيمة 25 % معفاة معفاة ب ) وغيرها القيمة 50 % 25 % معفاة