All legislation

قرار Decision No. 963 24/08/1949

التعديل رقم 90 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
963
Date
24/08/1949
Official Gazette
Issue 36, 07/09/1949, p. 491-492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 963 تاريخ 24/08/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

439 الاصناف الاخرى من الصور المطبوعة على الورق او الورق المقوى كالصور والنقوش والصور الشمسية والصور الملونة والصور الاستنساخية الخ آ) الطوابع البريدية والمالية والاوراق النقدية المستوردة من قبل الحكومتين في سوريا ولبنان القيمة 25 % معفاة معفاة ب ) وغيرها القيمة 50 % 25 % معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 24 آب سنة 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

دمشق في 24 آب سنة 1949 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, توفيق شاميه, اديب الروماني