All legislation

مرسوم Decree No. 7207 31/08/1995

تعديل تعرفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
7207
Date
31/08/1995
Official Gazette
Issue 36, 07/09/1995, p. 882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7207 تاريخ 31/08/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2457 تاريخ

24/06/1992 (تحديد تعريفة الاشتراك ونشر

الاعلانات في الجريدة الرسمية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة أ من المادة الرابعة من المرسوم رقم 2457 تاريخ 24/6/1992 المتعلقة بتحديد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية واستعيض عنه بالنص التالي: أ ـ اجرة نشر كل سطر /3750/ ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول ايلول 1995

بعبدا في 31 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري