All legislation

مرسوم Decree No. 7208 31/08/1995

تصديق تخطيط وصلة طريق بحوارة بطريق عاليه-رشميا (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
7208
Date
31/08/1995
Official Gazette
Issue 36, 07/09/1995, p. 886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7208 تاريخ 31/08/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ

19/03/1965 (المعدل بموجب المرسوم

1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة

الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط وصلة طريق بحوارة بطريق عاليه ـ رشميا (قضاء عاليه) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00 + 0 إلى الوتد رقم 150 كيلومتر 755.85 + 2 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي