All legislation

مرسوم Decree No. 7206 31/08/1995

تحويل سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام

Type
مرسوم · Decree
Number
7206
Date
31/08/1995
Official Gazette
Issue 36, 07/09/1995, p. 888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7206 تاريخ 31/08/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 372 تاريخ

01/08/1994 (رفع الحد الادنى للرواتب

والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة

اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير

الخاضعة لقانون العمل),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 2342 تاريخ

06/04/1992 (تحويل سلسلة رواتب مستخدمي

المؤسسة الوطنية للاستخدام),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 49 تاريخ 23/01/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

09/05/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحول سلسلة رواتب المستخدمين الدائمين في الملاك الاداري للمؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

ويخصص لكل هؤلاء المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم. دون تعديل في الدرجة.

المادة 2

يحول الحد الادنى والحد الاقصى الشهري لمستخدمي الملاك الفني في المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 1/1/1994

بعبدا في 31 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان