المادة 1
تحول سلسلة رواتب المستخدمين الدائمين في الملاك الاداري للمؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
ويخصص لكل هؤلاء المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم. دون تعديل في الدرجة.
مرسوم Decree No. 7206 31/08/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 372 تاريخ
01/08/1994 (رفع الحد الادنى للرواتب
والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة
اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير
الخاضعة لقانون العمل),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 2342 تاريخ
06/04/1992 (تحويل سلسلة رواتب مستخدمي
المؤسسة الوطنية للاستخدام),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 49 تاريخ 23/01/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
09/05/1995,
يرسم ما يأتي:
تحول سلسلة رواتب المستخدمين الدائمين في الملاك الاداري للمؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
ويخصص لكل هؤلاء المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم. دون تعديل في الدرجة.
يحول الحد الادنى والحد الاقصى الشهري لمستخدمي الملاك الفني في المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 1/1/1994
بعبدا في 31 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان