All legislation

قرار Decision No. 123 18/07/1995

اعتماد تسلسل جديد لارقام تسجيل السيارات والاليات

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
18/07/1995
Official Gazette
Issue 36, 07/09/1995, p. 891-892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 18/07/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995,

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته لا سيما المادتين

99 و107 منه,

بناء على القرار رقم 22/أد تاريخ

15/03/1979 توزيع ارقام لوحات تسجيل

المركبات الالية وتحديد نماذجها

وتعديلاته,

بناء على متطلبات العمل ومن اجل تأمين

المصلحة العامة,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى التسلسل المعتمد في القرار رقم 22/أ د تاريخ 15/3/1979 المذكور اعلاه وتعديلاته التسلسل الجديد من الارقام المخصصة لتسجيل السيارات والآليات وذلك من الرقم 1.900.000 إلى الرقم 1.941.999 وتوزع هذه الارقام حسب وجهة الاستعمال المخصصة على الشكل التالي: من الرقم إلى الرقم 1.900.000 1.923.999 سياحة عمومي 1.924.000 1.935.500 شحن عمومي 1.935.001 1.936.999 اوتوبيس عمومي 1.937.000 1.941.999 ميكروباص او مينى باص عمومي

المادة 2

مادة 2: تطبق شكل ومواصفات اللوحات المحددة في القرار رقم 22/أ د تاريخ 15/3/1979 على اللوحات التي تحمل الارقام المحددة في هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18/07/1995 وزير الداخلية ميشال المر