ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995,
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ
26/12/1967 وتعديلاته لا سيما المادتين
99 و107 منه,
بناء على القرار رقم 22/أد تاريخ
15/03/1979 توزيع ارقام لوحات تسجيل
المركبات الالية وتحديد نماذجها
وتعديلاته,
بناء على متطلبات العمل ومن اجل تأمين
المصلحة العامة,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى التسلسل المعتمد في القرار رقم 22/أ د تاريخ 15/3/1979 المذكور اعلاه وتعديلاته التسلسل الجديد من الارقام المخصصة لتسجيل السيارات والآليات وذلك من الرقم 1.900.000 إلى الرقم 1.941.999 وتوزع هذه الارقام حسب وجهة الاستعمال المخصصة على الشكل التالي: من الرقم إلى الرقم 1.900.000 1.923.999 سياحة عمومي 1.924.000 1.935.500 شحن عمومي 1.935.001 1.936.999 اوتوبيس عمومي 1.937.000 1.941.999 ميكروباص او مينى باص عمومي
مادة 2: تطبق شكل ومواصفات اللوحات المحددة في القرار رقم 22/أ د تاريخ 15/3/1979 على اللوحات التي تحمل الارقام المحددة في هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18/07/1995
وزير الداخلية
ميشال المر