All legislation

مرسوم Decree No. 1699 06/07/1959

فصل عقارين عن منطقة برج البراجنة العقارية والحاقهما بمنطقة الحدث العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1699
Date
06/07/1959
Official Gazette
Issue 36, 08/07/1959, p. 1018-1019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1699 تاريخ 06/07/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفصل العقاران رقم 1714 و1821 عن منطقة برج البراجنة العقارية ويلحقان بمنطقة الحدث العقارية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده