المادة 1
مادة 1: يفصل العقاران رقم 1714 و1821 عن منطقة برج البراجنة العقارية ويلحقان بمنطقة الحدث العقارية
مرسوم Decree No. 1699 06/07/1959
مادة 1: يفصل العقاران رقم 1714 و1821 عن منطقة برج البراجنة العقارية ويلحقان بمنطقة الحدث العقارية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده