المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض الخبراء الشرعيين بخمسين ليرة لبنانية للجلسة الواحدة ولكل خبير/
قرار Decision No. 829 01/07/1959
مادة 1: يحدد تعويض الخبراء الشرعيين بخمسين ليرة لبنانية للجلسة الواحدة ولكل خبير/
مادة 2: يلغى القرار 593/ف .ث تاريخ 31 كانون الاول 1943
مادة 3: يعمل بهذا القرار لكل خبرة تجري بتاريخ لاحق لتوقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 تموز سنة 1959 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري الاعضاء: الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون