All legislation

قرار Decision No. 829 01/07/1959

تحديد تعويض الخبراء الشرعيين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
829
Date
01/07/1959
Official Gazette
Issue 36, 08/07/1959, p. 1019-1020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 829 تاريخ 01/07/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض الخبراء الشرعيين بخمسين ليرة لبنانية للجلسة الواحدة ولكل خبير/

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار 593/ف .ث تاريخ 31 كانون الاول 1943

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار لكل خبرة تجري بتاريخ لاحق لتوقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 تموز سنة 1959 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري الاعضاء: الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون