المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 7878 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1947 على الوجه التالي: - بدلا من: الزعيم العام: نجمة ذات السعف تجزئة "ج" نصلتا سيف تجزئة "د" - يقرأ: الزعيم الاول: نصلتا سيف اللواء: نصلة سيف مشبوكة بعصاة ونجمة واحدة