All legislation

مرسوم Decree No. 1670 30/06/1959

تعديل الفقرة 1 من المادة 4 من المرسوم 7878 تاريخ 20-1-1947

Type
مرسوم · Decree
Number
1670
Date
30/06/1959
Official Gazette
Issue 36, 08/07/1959, p. 1016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1670 تاريخ 30/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 7878 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1947 على الوجه التالي: - بدلا من: الزعيم العام: نجمة ذات السعف تجزئة "ج" نصلتا سيف تجزئة "د" - يقرأ: الزعيم الاول: نصلتا سيف اللواء: نصلة سيف مشبوكة بعصاة ونجمة واحدة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره

بيروت في 30 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي