المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في بلدة عجلتون AJALTOUN
مرسوم Decree No. 1684 04/07/1959
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في بلدة عجلتون AJALTOUN
مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في بلدة عجلتون
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده