All legislation

مرسوم Decree No. 12914 30/08/1948

احداث شعبة بريدية في قرية حردين

Type
مرسوم · Decree
Number
12914
Date
30/08/1948
Official Gazette
Issue 36, 08/09/1948, p. 686-687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12914 تاريخ 30/08/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية حردين (Hardine) وتلحق بمركز بريد وبرق دوما - لبنان.

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: حسين العويني