المادة 1
المادة الاولى بدلا من: انشئت في وزارة الزراعة دائرة تفتيش وتعطى صلاحية التفتيش الدائم تحت اشراف وزير الزراعة. يقرأ: انشئت في وزارة الزراعة دائرة تفتيش وتعطى صلاحية التفتيش تحت اشراف مدير عام وزارة الزراعة. والباقي بدون تعديل.
مرسوم Decree 30/08/1948
المادة الاولى بدلا من: انشئت في وزارة الزراعة دائرة تفتيش وتعطى صلاحية التفتيش الدائم تحت اشراف وزير الزراعة. يقرأ: انشئت في وزارة الزراعة دائرة تفتيش وتعطى صلاحية التفتيش تحت اشراف مدير عام وزارة الزراعة. والباقي بدون تعديل.
بيروت في 30 اب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان