All legislation

مرسوم Decree 30/08/1948

تصحيح المرسوم رقم 4260 المؤرخ في 7-11-1945 القاضي بانشاء دائرة تفتيش في وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Date
30/08/1948
Official Gazette
Issue 36, 08/09/1948, p. 686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 30/08/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى بدلا من: انشئت في وزارة الزراعة دائرة تفتيش وتعطى صلاحية التفتيش الدائم تحت اشراف وزير الزراعة. يقرأ: انشئت في وزارة الزراعة دائرة تفتيش وتعطى صلاحية التفتيش تحت اشراف مدير عام وزارة الزراعة. والباقي بدون تعديل.

بيروت في 30 اب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان