المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية جبرائيل وتلحق بمركز بريد وبرق بينو.
مرسوم Decree No. 12913 30/08/1948
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية جبرائيل وتلحق بمركز بريد وبرق بينو.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: حسين العويني