All legislation

قرار Decision No. 6043 25/08/1948

اطلاق حرية تصدير الحيوانات الفرسية

Type
قرار · Decision
Number
6043
Date
25/08/1948
Official Gazette
Issue 36, 08/09/1948, p. 689-690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6043 تاريخ 25/08/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 3122 تاريخ 7 آب سنة 1946 كما يلي: تطلق حرية تصدير الحيوانات الفرسية لجميع البلدان شرط الحصول على موافقة مصلحة الطب البيطري في وزارة الزراعة وموافقة لجنة تربية الخيول.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة, وهو لاغ لجميع النصوص المخالفة لمنطوقه.

بيروت في 25 آب سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا