المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 3122 تاريخ 7 آب سنة 1946 كما يلي: تطلق حرية تصدير الحيوانات الفرسية لجميع البلدان شرط الحصول على موافقة مصلحة الطب البيطري في وزارة الزراعة وموافقة لجنة تربية الخيول.
قرار Decision No. 6043 25/08/1948
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 3122 تاريخ 7 آب سنة 1946 كما يلي: تطلق حرية تصدير الحيوانات الفرسية لجميع البلدان شرط الحصول على موافقة مصلحة الطب البيطري في وزارة الزراعة وموافقة لجنة تربية الخيول.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة, وهو لاغ لجميع النصوص المخالفة لمنطوقه.
بيروت في 25 آب سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا