The whole text

مرسوم رقم 5172 تاريخ 01/09/1988 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الاحكام التالية: 1- يعطى المدرس في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليه احكام المادة 3 من القانون الرقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 زيادة استثنائية في اجره الشهري قدرها /6500/ ل. ل. (ستة الاف وخمسماية ليرة لبنانية) ويحتفظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون الرقم 32/65 المشار اليه. 2- يعطى المتعاقد غير المعني بالفقرة الاولى من هذه المادة والمنطبقة عليه احكام قانون 15/6/56 وتعديلاته زيادة استثنائية في اجره الشهري مقدارها نسبة من الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على راتب الداخل في الملاك الذي يساوي او يقارب الاجر الشهري للمتعاقد, محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية بالنسبة الى الحد الاقصى لحصص التدريس المحددة قانونا لمرحلة التعليم التي يعمل في اكثر من مرحلة, احكام المادة 15 من القانون المذكور

المادة 3 من مرسوم رقم 5172 تاريخ 01/09/1988 https://lebaneselegislation.com/law/186533/article/3/