The whole text

مرسوم رقم 5165 تاريخ 31/08/1988 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون والاجراء في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت زيادة تحدد على الوجه التالي: أ - الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/10000/ ليرة لبنانية 75 % (خمسة وسبعون بالمائة) على ان لا تقل عن /6500/ ليرة لبنانية. ب - الجزء الذي يزيد عن /10000/ ليرة لبنانية نسبة 60 % (ستون بالمائة). لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادتين المشار اليهما في الفقرتين - أ - و - ب - السابقتين عن /30000/ ليرة لبنانية. ج - من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادتين المحددتين في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. د - عند تحديد الاجر اليومي للاجراء يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. هـ- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 5165 تاريخ 31/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/186534/article/3/