All legislation

مرسوم Decree No. 5609 03/09/1994

تعديل المرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994 المتعلق بتعديل التصميم التوجيهي وتصديق التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
5609
Date
03/09/1994
Official Gazette
Issue 36, 08/09/1994, p. 992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5609 تاريخ 03/09/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994 (تعديل

التصميم والنظام التوجيهي العام وتصديق التصميم والنظام

التفصيلي لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت),

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس

بلدية بيروت المتخذ بتاريخ 18/08/1994 (كتاب رئيس اللجنة

رقم 618/2/94),

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ

18/08/1994 (محضر رقم 33) و26/08/1994 (محضر رقم 35),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/09/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل التصميم التوجيهي العام والتصميم والنظام التفصيلي لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت المصدقين بالمرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994 وذلك كما هو مبين على الخرائط G4 - G3 - G2 - G1 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2500/1

المادة 2

مادة 2: صدق تعديل التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت فيما يتعلق بالقواعد والشروط لاستعمال الاراضي وذلك كما هو مبين على الخرائط التفصيلية المرقمة R4.2 - R4.1 - R - 1.2 - R1.1 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1

المادة 3

مادة 3: تخضع التعديلات المذكورة في المدتين الاولى والثانية اعلاه للقواعد وللشروط المبينة على الخرائط المذكورة اعلاه وللنظام الملحق بهذا المرسوم ولنظام وترتيب منطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت في كل ما لا يتعارض والنظام الملحق.

المادة 4

مادة 4: يخضع البناء في منطقة الردم المستحدثة ضمن المنطقة الواقعة شمالي الحوض الاول ضمن امتداد شارع فوش والبحر شرقا لتقديم مخطط حجمي مفصل يعرض على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المسبقة.

المادة 5

مادة 5: الغيت جميع التصاميم والانظمة المخالفة لمضمون هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى