All legislation

مرسوم Decree No. 5589 30/08/1994

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لعام 1994

Type
مرسوم · Decree
Number
5589
Date
30/08/1994
Official Gazette
Issue 36, 08/09/1994, p. 993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5589 تاريخ 30/08/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 18/08/1994

المتعلق باعطاء مساهمة لمؤسسة كهرباء لبنان

بناء على كتاب وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

رقم 1790/11 تاريخ 25/04/1994

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1994 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 134.200.000/ ل.ل. (مئة واربعة وثلاثون مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية) الى الباب التاسع- وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل الثالث - المديرية العامة للشباب والرياضة البند 7 - مساهمات ومساعدات الفقرة 4 - نفقات ومساعدات مختلفة - مساهمة لمصلحة كهرباء لبنان لتركيب محولين لصالح مبنى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة /134.200.000/ ل.ل. (مئة واربعة وثلاثون مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 31 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري