المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1994 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 134.200.000/ ل.ل. (مئة واربعة وثلاثون مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية) الى الباب التاسع- وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل الثالث - المديرية العامة للشباب والرياضة البند 7 - مساهمات ومساعدات الفقرة 4 - نفقات ومساعدات مختلفة - مساهمة لمصلحة كهرباء لبنان لتركيب محولين لصالح مبنى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة /134.200.000/ ل.ل. (مئة واربعة وثلاثون مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية)