ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية)
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة
وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/08/1993 من
السيد صباح طانيوس نجم مالك العقارات رقم 326 و327
و328 من منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن)
المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية (مجرى
ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية والاستعاضة عنها
بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقارين رقم 326 و327
من منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن) على نفقته
ومسؤوليته تمهيدا لشراء القسم المطلوب اسقاطه وفقا
للانظمة النافذة والتنازل دون بدل عن موقع القناة المنوي
احداثها لمصلحة الاملاك العمومية
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي المبدئية رقم 3845/93 تاريخ 21/10/1993
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسم المبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-أ) المقتطع من العقارين رقم 326 و327 من منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن) البالغة مساحته /45/ م م (خمسة واربعون مترا مربعا) تقريبا ليشكل قسما متمما لقناة الرين العمومية بدلا من القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم الكائن بين العقارات رقم 326 و327 و328 و330 من منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن) البالغة مساحته /80/ م م (ثمانون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (ل-م-ن-س -ع-ف-ص - هـ-د- ق-ر-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 3: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: ا- اظهار حدود قسمي القناتين القديمة والحديثة من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتها نهائيا ب- انشاء قناة خرسانية ضمن حدود العقارين رقم 327 و326 من منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن) موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للمواصفات والقياسات المحددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ج- ان تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الانشاآت الايلة الى تحوير المجرى والتي يتوجب عليه القيام بها على مسؤوليته الخاصة ونفقته د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني
مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة وتامين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة الحديثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم وبموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 30 اب 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري