All legislation

مرسوم Decree No. 5585 30/08/1994

اسقاط قسم من الاملاك العمومية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن) واستبدالها بقناة خرسانية حديثة

Type
مرسوم · Decree
Number
5585
Date
30/08/1994
Official Gazette
Issue 36, 08/09/1994, p. 986-987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5585 تاريخ 30/08/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية)

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة

وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/08/1993 من

السيد صباح طانيوس نجم مالك العقارات رقم 326 و327

و328 من منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن)

المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية (مجرى

ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية والاستعاضة عنها

بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقارين رقم 326 و327

من منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن) على نفقته

ومسؤوليته تمهيدا لشراء القسم المطلوب اسقاطه وفقا

للانظمة النافذة والتنازل دون بدل عن موقع القناة المنوي

احداثها لمصلحة الاملاك العمومية

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي المبدئية رقم 3845/93 تاريخ 21/10/1993

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسم المبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-أ) المقتطع من العقارين رقم 326 و327 من منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن) البالغة مساحته /45/ م م (خمسة واربعون مترا مربعا) تقريبا ليشكل قسما متمما لقناة الرين العمومية بدلا من القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم الكائن بين العقارات رقم 326 و327 و328 و330 من منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن) البالغة مساحته /80/ م م (ثمانون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (ل-م-ن-س -ع-ف-ص - هـ-د- ق-ر-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: ا- اظهار حدود قسمي القناتين القديمة والحديثة من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتها نهائيا ب- انشاء قناة خرسانية ضمن حدود العقارين رقم 327 و326 من منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن) موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للمواصفات والقياسات المحددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ج- ان تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الانشاآت الايلة الى تحوير المجرى والتي يتوجب عليه القيام بها على مسؤوليته الخاصة ونفقته د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني

المادة 4

مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة وتامين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة الحديثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم وبموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري