The whole text

مرسوم رقم 5603 تاريخ 31/08/1994 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 7444 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 6540 / 1995 )

تعتمد في بيع الاملاك الخصوصية القواعد التالية:

1- على صاحب العلاقة الذي يرغب بشراء املاك خصوصية ان يقدم الى فروع التنظيم المدني او مكاتبه او الى بلدية بيروت وبلدية طرابلس وخلال مدة ستة اشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون طلبا يعرب فيه عن رغبته بالشراء.

2- يرفق صاحب العلاقة الذي يرغب بشراء الاملاك الخصوصية التي اقام عليها بناء مخالفا للقانون بطلبه تصريحا عن المخالفة واعلان رغبته بتسويتها وفقا لاحكام المادة الثامنة من القانون, وكفالة مصرفية بقيمة مليوني ليرة لبنانية صادرة عن مصرف الاسكان لامر وزارة المالية - مصلحة الخزينة.

بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البيع يحال الملف الى المديرية العامة للتنظيم المدني لترتيب العقار عند الضرورة واستكمال اجراءات التمليك مع الدوائر المختصة. ويصار الى تسوية المخالفة وفقا للاصول المعتدة في ذلك.

3- يحال طلب الشراء مع الملف الى لجنة خاصة في كل محافظة لتحديد قيمة ثمن العقار المطلوب شراؤه.

تتألف هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء على الشكل الآتي:

- قاض من الدرجة العاشرة على الاقل رئيسا.

- امين سجل عقاري يقترحه وزير المالية عضوا.

- مهندس مدني او معماري مع خبرة عشر سنوات على الاقل يقترحه وزير الاشغال العامة عضوا.

- خبير عقاري يقترحه وزير العدل عضوا.

- موظف من الفئة الرابعة على الاقل يقترحه الوزير المختص او وزير الوصاية على المؤسسة العامة او وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا للعائدية بالنسبة لللاملاك الخصوصية المطلوب شراؤها عضوا مقررا.

يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة التعويضات التي يتقاضاها رئيس واعضاء لجنة الاستملاك البدائية المنصوص عليها في قانون الاستملاك.

4- ترفع الوزارة المختصة الطلب مع كامل الملف وقرار اللجنة المتعلق بتحديد سعر البيع الى المرجع المختص لتحديد قيمة التسوية المتوجبة عن البناء المخالف.

5- فور موافقة مجلس الوزراء على البيع يحال الملف المتعلق بالمخالفة الى المرجع المختص لتحديد قيمة التسوية المتوجبة عن البناء المخالف.

6- على المخالف ان يسدد قيمة مبيع الاملاك الخصوصية الى صناديق وزارة المالية او الى صناديق البلديات او المؤسسات العامة مالكة العقار خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ تبليغه الموافقة على البيع وقيمة سعر المبيع. وفي حال عدم الدفع ضمن المهلة المذكورة تصادر الكفالة وتلغى جميع اجراءات التسوية وتعتبر المخالفة بمثابة تعد على الاملاك الخصوصية المعنية.

لا تخضع قيمة بيع الاملاك الخصوصية للاحكام المتعلقة بالاعفاءات او التخفيضات او اصول التقسيط المنصوص عليها في القانون بشأن الغرامات المترتبة عن المخالفات.

المادة 2 من مرسوم رقم 5603 تاريخ 31/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/186540/article/2/