The whole text

مرسوم رقم 5603 تاريخ 31/08/1994 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 2404 / 2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 11885 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 6540 / 1995 )

1- على رئيس البلدية او المحافظ او القائمقام في المناطق التي لا يوجد فيها بلديات اعطاء افادة تثبت تاريخ انجاز المخالفة

خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ طلب الافادة.

2- في حال عدم اعطاء هذه الافادة يحق لصاحب العلاقة الرجوع الى القائمقام اذا كان الطلب مقدما الى رئيس البلدية او المحافظ اذا كان الطلب مقدما الى القائمقام او الى وزير الشؤون البلدية والقروية اذا كان الطلب مقدما الى المحافظ وعلى هذه المراجع اعطاء صاحب العلاقة الافادة المطلوبة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم صاحب العلاقة طلبه الجديد اليها.

3- اذا لم يتمكن صاحب العلاقة من الحصول على افادة تثبت تاريخ انجاز المخالفة يعتمد عام 1993 كتاريخ لحدوث المخالفة

باستثناء التحوير في وجهة استعمال المرآب او الملجأ حيث يعتمد عام 1992 كتاريخ لحدوث هذا التحوير.

فقرة مضافة بموجب مرسوم 2404 ت 11/2/2000 ج ر 8 ت 17/2/2000

باستثناء الابنية التي تمت المحافظة عليها واعيد ترميمها وفق احكام المرسوم رقم 4830 تاريخ 4/3/1994 في الوسط التجاري لمدينة بيروت حيث يعتمد العام 1985 كتاريخ لحدوث المخالفة

4- تحدد بقرار مشترك من وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة المستندات التي يمكن اعتمادها لاجل اعطاء افادة بتاريخ انجاز المخالفة.

المادة 7 من مرسوم رقم 5603 تاريخ 31/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/186540/article/7/