The whole text

مرسوم رقم 5603 تاريخ 31/08/1994 In force

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 7052 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 6540 / 1995 )

1- تتألف كل لجنة من لجان التخمين المنصوص عليها في البند 1 من المادة الثالثة عشرة من القانون على النحو التالي:

- مهندس معماري او مدني من العاملين في وزارة الاشغال العامة او من خارجها يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات يقترحه وزير الاشغال العامة رئيسا

- مهندس معماري او مدني من العاملين في وزارة الاشغال العامة او من خارجها يقترحه وزير الاشغال العامة عضو

- خبير عقاري يقترحه وزير العدل عضوا

- رئيس مكتب عقاري موظف او موظف من الفئة الثالثة على الاقل في وزارة المالية يقترحه وزير المالية عضوا

- موظف من اتحاد البلديات او البلديات الكبرى او المراقب العام لديه او موظف من وزارة الشؤون البلدية والقروية من الفئة الرابعة على الاقل عضوا

- موظف في وزارة المالية من الفئة الرابعة على الاقل يقترحه وزير المالية مقررا

تشكل لجنة التخمين على اساس القضاء ويمكن تأليف لجنة تخمين واحدة لعدة اقضية في المحافظة الواحدة.

2- تتألف كل لجنة من لجان التخمين العليا المنصوص عليها في البند 2 من المادة الثالثة عشرة من القانون على النحو التالي:

- قاض من الدرجة الثامنة على الاقل يقترحه وزير العدل رئيسا

- امين السجل العقاري في المحافظة عضوا

- مهندس معماري او مدني لا تقل خبرته عن خمس عشرة سنة يقترحه وزير الاشغال العامة عضوا

- خبير عقاري مسجل على جدول الخبراء منذ اكثر من عشر سنوات يقترحه وزير العدل عضوا

- موظف من البلديات الكبرى او من وزارة الشؤون البلدية والقروية من الفئة الرابعة على الاقل يقترحه وزير الشؤون البلدية والقروية عضوا

- موظف من وزارة المالية من الفئة الرابعة على الاقل يقترحه وزير المالية مقررا

3- يتقاضى رئيس واعضاء ومقرر لجنة التخمين التعويضات التي يتقاضاها رئيس واعضاء ومقرر لجنة الاستملاك البدائية ويتقاضى رئيس واعضاء ومقرر لجنة التخمين العليا التعويضات التي يتقاضاها رئيس واعضاء ومقرر لجنة الاستملاك الاستثنائية.

المادة 9 من مرسوم رقم 5603 تاريخ 31/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/186540/article/9/