المادة 1
استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/1983 يكتفى للدورة الثانية من العام 93 - 94 بمعدل 20/6 للراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها
مرسوم Decree No. 5611 03/09/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967
(نظام الامتحانات المتوسطة) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 10773 تاريخ 16/10/1975
(تعديل نظام الامتحانات الرسمية)
بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ 18/01/1968 (تعديل
مناهج التعليم في مرحلة التعليم الثانوي)
بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ 18/01/1968
(تنظيم شهادة البكالوريا اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 14529 تاريخ 23/05/1970
(تنظيم امتحانات الشهادة المتوسطة)
بناء على المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983
(تعديل بعض احكام نظام الامتحانات الرسمية)
بناء على المرسوم رقم 4125 تاريخ 12/10/1993
(احكام استثنائية مؤقتة تتعلق بامتحانات 1993)
بناء على المرسوم رقم 4123 تاريخ 12/10/1993
(اجراء دورة ثانية للمرشحين الراسبين في امتحانات
الشهادة المتوسطة لدورة 1993 الوحيدة)
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 133 تاريخ
21/07/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/08/1994
يرسم ما ياتي:
استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/1983 يكتفى للدورة الثانية من العام 93 - 94 بمعدل 20/6 للراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها
تجرى دورة ثانية للمرشحين الراسبين في امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1994 الوحيدة الذين بلغت معدلاتهم 20/6 في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر