المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم /3/ من منطقة جزين العقارية والمعروف بمنزل سليمان كنعان.
قرار Decision No. 25 11/08/1994
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 10/04/1993
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر
تاريخ 07/11/1933
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم /3/ من منطقة جزين العقارية والمعروف بمنزل سليمان كنعان.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي تنفيذها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتطبق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24-25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر.
بيروت في 11 اب 1994 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده