ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم الادارات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين)
بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 02/10/1965
(انشاء المجلس التاديبي العام)
بناء على المرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967 (نظام
المجلس التاديبي العام)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
153 تاريخ 04/02/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 108 تاريخ
31/05/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
21/07/1994
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعدل ملاك المجلس التاديبي العام ويصبح على الشكل الاتي: الملاك الدائم العدد رئيس المجلس التاديبي العام 1 من الفئة الاولى عضو 2 من الفئة الاولى امين سر 1 من الفئة الثانية رئيس دائرة 2 من الفئة الثالثة محرر او كاتب 6 من الفئة الرابعة مستكتب 4 من الفئة الرابعة مباشر 2 من الفئة الرابعة محاسب 1 من الفئة الرابعة حاجب 2 من الفئة الخامسة ____ المجموع 21 موظفا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 اب 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري