ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء علىالمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/59 (تنظيم التفتيش المركزي) وتعديلاته
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 405 تاريخ 08/03/1996
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 163/96 تاريخ 22/05/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدث في التفتيش المركزي دائرة للمعلوماتية, ملحقة بمصلحة ديوان التفتيش المركزي, وتتولى المهام التالية:
- وضع وتنفيذ نظام متكامل للمعلوماتية في التفتيش المركزي لدعم عمل الوحدات فيه, والادارات والمفتشيات العامة التابعة له.
- خزن وتنسيق المعلومات المختلفة واستعادتها لتسهيل عملية تحضير واتخاذ القرارات الملائمة.
- القيام بالاعمال الاحصائية على اختلافها, بالتعاون مع الاجهزة المختصة كل في مجال عمله, التي تساعد في عملية التخطيط والانماء.
- تبادل المعلومات بواسطة الكمبيوتر مع مختلف الادارات ضمن ما يسمح به القانون.
تحدد وظائف الدائرة المذكورة والمؤهلات العلمية المطلوبة لها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
يخضع تعيين الموظفين الفنيين في الدائرة المحدثة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لمباراة على اساس الالقاب يجريها مجلس الخدمة المدنية ويجب ان تتوافر في المرشح بالاضافة الى الشروط الخاصة المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الشروط العامة للتعيين المنصوص عنها في المادة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
يمكن ان تملأ في مرحلة اولى عند الاقتضاء, الوظائف الفنية المشار اليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم, بطريقة التعاقد, شرط توافر المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة وعلى ان تقترن العقود بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 29 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري