All legislation

مرسوم Decree No. 8888 29/07/1996

اعطاء المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار) سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
8888
Date
29/07/1996
Official Gazette
Issue 36, 09/08/1996, p. 2201/2202?
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8888 تاريخ 29/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة 203 ما يليها من قانون المحاسبة العمومية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/07/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار) سلفة خزينة بقيمة /25000000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: دفع نفقات الاخلاءات لشاغلي الابنية والعقارات ضمن التخطيطات المصدقة في نطاق عمل المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار). مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة طفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة باعتماد يلحظ في موازنة عام 1997 ينقل لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.

المادة 3

مادة 3: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى المؤسسة, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري