ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المادة 203 ما يليها من قانون المحاسبة العمومية
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/07/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار) سلفة خزينة بقيمة /25000000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: دفع نفقات الاخلاءات لشاغلي الابنية والعقارات ضمن التخطيطات المصدقة في نطاق عمل المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار). مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة طفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة باعتماد يلحظ في موازنة عام 1997 ينقل لهذه الغاية.
مادة 2: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.
مادة 3: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى المؤسسة, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبته.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري