All legislation

قرار Decision No. 41 24/06/1996

تفويض صلاحية طلب بيان الرأي من هيئة التشريع والاستشارات

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
24/06/1996
Official Gazette
Issue 36, 09/08/1996, p. 2204/2205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 24/06/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة 7

الفقرة

الخامسة منه,

بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983

(تنظيم

وزارة العدل),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض مدير الداخلية العام السيد عطاالله غشام صلاحية طلب استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في المواضيع المنصوص عنها في المادتين 8 و9 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 1996 وزير الداخلية ميشال المر