المادة 1
مادة 1: يفوض مدير الداخلية العام السيد عطاالله غشام صلاحية طلب استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في المواضيع المنصوص عنها في المادتين 8 و9 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل).
قرار Decision No. 41 24/06/1996
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة 7
الفقرة
الخامسة منه,
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983
(تنظيم
وزارة العدل),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض مدير الداخلية العام السيد عطاالله غشام صلاحية طلب استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في المواضيع المنصوص عنها في المادتين 8 و9 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل).
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 1996 وزير الداخلية ميشال المر