All legislation

قرار Decision No. 34 09/07/1996

ادخال كنيسة مار يعقوب في اصنون من منطقة طرابلس في لائحة الجرد العامة للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
09/07/1996
Official Gazette
Issue 36, 09/08/1996, p. 2208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 09/07/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933

بناء على طلب صاحب العلاقة المسجل لدى المديرية العامة للاثار تحت رقم

1851

تاريخ 02/07/1996

بناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 595 اصنون من منطقة طرابلس العقارية.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 19 تموز 1996 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده