All legislation

قرار Decision No. 74 09/07/1996

تنظيم معاهد رياضة الطيران الشراعي بواسطة مظلات المنحدرات

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
09/07/1996
Official Gazette
Issue 36, 09/08/1996, p. 2206/2208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 09/07/1996
Source
Lebanese University

ان وزير النقل,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 (تنظيم المديرية العامة

للطيران

المدني),

بناء على قانون الطيرانالصادر بتاريخ 11/01/1949

بناء على المرسوم رقم 15648 تاريخ 21/09/1970 (تنظيم العمل والنقل الجوي

في لبنان),

وبناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار الشروط والمتطلبات التي يجب ان تتوفر لدى المعهد التابع لناد للقيام بالتدريب على رياضة الطيران الشراعي (مظلات المنحدرات) في لبنان.

المادة 2

مادة 2: يجب ان يكون شعار واهداف المعهد المذكور في المادة الاولى السهر على سلامة هذه الرياضة وممارسيها. لذا ينبغي ان يكون له: - مدرب لكل اربعة اشخاص على ان يكون معه مساعد يراقبهم اثناء الاقلاع. - نظام مقبول لجهازه يتضمن تحديد السيرة الذاتية للمسؤولين عن التدريب. - نظام للتدريب مقبول من المديرية العامة للطيران المدني. - مسؤول تقني يحدد صلاحية المظلات.

المادة 3

مادة 3: يجب ان يكون لدى المعهد التسهيلات التالية: - اشرعة عدد 5 بتصرف التلاميذ - سيارة نقل مناسبة لنقل التلامذة من والى منطقة الاقلاع. - غرفة للدرس النظري على ان يكون متوفر فيها: - لوح ومساعدات تدريب من خوارط وصور تدليلية - تلفزيون وفيديو لمراقبة الافلام الوثائقية - مكتبة فنية متناسبة مع العمل الذي يقوم به - معدات الاسعاف الاولية - وسيلة اتصال دائم ما بين المعهد والمدرب والتلميذ اثناء عملية القفز - مكان لحفظ المعدات والقطع يحميها من الرطوبة والشمس - فتح سجل طيران في المعهد وسجل طيران لكل منتسب للمعهد او النادي وتسليمه الى صاحب العلاقة فور انتهاء التدريب او توقف انتسابه للنادي.

المادة 4

مادة 4: لدى التأكد من ان المعهد يستوفي كافة المتطلبات المحددة في هذا القرار وخلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تقديم الطلب يمنح المعهد ترخيصا للقيام بالاعمال المحددة في المادة الاولى اعلاه لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من المدير العام للطيران المدني.

المادة 5

مادة 5: الشروط العامة لممارسة رياضة الطيران الشراعي (مظلات المنحدرات). - ان يتمتع بكامل حقوقه المدنية وان لا يقل عمره عن 18 سنة. - ان يكون من ذوي السيرة الحسنة - ان يكون غير محكوم بجنحة او جناية - ان يجتاز بنجاح امتحان نظري معد من قبل معهد التعليم المرخص له من قبل المديرية العامة للطيران المدني وامتحان عملي بعد متابعة دورة تدريبية تتضمن ما لا يقل عن 20 عملية قفز.

المادة 6

مادة 6: يتألف يرنامج تعليم الطيران الشراعي (مظلات المنحدرات) من: 1- القسم النظري: الهواء والجو "L'air et la meteo" مناطق الضغط العالي والضغط المنخفض وتأثيرهم على تحرك الرياح انواع الغيوم واسماؤها وتأثيرها على محيطها حركة النسيم (نهارا وليلا) تأثير العوائق على تدفق الرياح "Aerodynamique et physique de vol" جدول السرعة "Polaire des vitesses" مشاكل الطيران الشراعي "Incident de vol" اقلاع وهبوط "Decollage , Atterissage" الاقتراب من الملعب "Approche" المعدات وكيفية استعمالها "Le Materiel et son Utilisation" الشراع الكرسي صيانة مظلة المنحدرات وحفظها استعمال الات الطيران "Variometre, Anemometre" قوانين الجو "Reglementation de l'air" افضلية المرور التأمين الانظمة المرعية الاجراء, قواعد الطيران "Theorie de vol" "Virage 90/180/360o" "Maitrise de la voile en tangage" "Precision d'atterissage" "Vol en ascendance" "Augmentation du Taux de chute" 2- القسم العملي: التحكم بالشراع "Conflage" قفزات صغيرة "Sauts de puce" قفزات كبيرة "Grands vols"

المادة 7

مادة 7: لا يسمح لاحد باتباع دورة تدريبية او ممارسة القفز بمظلة المنحدرات الا اذا كان عضوا في احد النوادي المرخص له بالتعاطي في هذه الرياضة.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 1996 وزير النقل عمر مسقاوي