All legislation

قرار Decision No. 61 30/07/1996

تفويض صلاحية زيادة الكميات الملزمة بنسبة 25% لزوم العمليات الانتخابية

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
30/07/1996
Official Gazette
Issue 36, 09/08/1996, p. 2205?
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 30/07/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة 7

الفقرة

الخامسة منه,

بناء على دفتر الشروط الخاصة رقم 185/4/ص تاريخ 20/06/1996 (تلزيم

مطبوعات

وقرطاسية ولوازم خاصة بالانتخابات النيابية),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض مدير الداخلية العام السيد عطاالله غشام طلب زيادة الكميات الملزمة من المطبوعات والقرطاسية واللوازم الخاصة بالانتخابات النيابية بنسبة 25% استنادا الى الفقرة الثانية من المادة الثانية من دفتر الشروط رقم 185/4/ص تاريخ 20/06/1996 واتخاذ كافة الاجراءات الادارية والمالية اللازمة لتنفيذ ذلك.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 1996 وزير الداخلية ميشال المر