ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة 7
الفقرة
الخامسة منه,
بناء على دفتر الشروط الخاصة رقم 185/4/ص تاريخ 20/06/1996 (تلزيم
مطبوعات
وقرطاسية ولوازم خاصة بالانتخابات النيابية),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض مدير الداخلية العام السيد عطاالله غشام طلب زيادة الكميات الملزمة من المطبوعات والقرطاسية واللوازم الخاصة بالانتخابات النيابية بنسبة 25% استنادا الى الفقرة الثانية من المادة الثانية من دفتر الشروط رقم 185/4/ص تاريخ 20/06/1996 واتخاذ كافة الاجراءات الادارية والمالية اللازمة لتنفيذ ذلك.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز 1996
وزير الداخلية
ميشال المر