All legislation

غير محدد Unspecified No. 9 25/07/1996

افادة شاشات الكمبيوتر في وضع المستودع الوهمي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
9
Date
25/07/1996
Official Gazette
Issue 36, 09/08/1996, p. 2205/2206?
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 9 تاريخ 25/07/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام

الخاصة

بوزارة المالية, ادارة الجمارك),

بناء على المادة 213 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى

"قانون

الجمارك"

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل تحت وضع المستودع الوهمي, شاشات الكمبيوتر الملونة التي تحمل ارقاما تسلسلية ثابتة وغير قابلة للنزع.

المادة 2

مادة 2: يعمل بالوضع المذكور وفقا للشروط العامة المنصوص عليها في قانون الجمارك وتحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة للتطبيق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 تموز 1996 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر