المادة 1
مادة 1: تقبل تحت وضع المستودع الوهمي, شاشات الكمبيوتر الملونة التي تحمل ارقاما تسلسلية ثابتة وغير قابلة للنزع.
غير محدد Unspecified No. 9 25/07/1996
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام
الخاصة
بوزارة المالية, ادارة الجمارك),
بناء على المادة 213 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى
"قانون
الجمارك"
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يأمر بما يلي:
مادة 1: تقبل تحت وضع المستودع الوهمي, شاشات الكمبيوتر الملونة التي تحمل ارقاما تسلسلية ثابتة وغير قابلة للنزع.
مادة 2: يعمل بالوضع المذكور وفقا للشروط العامة المنصوص عليها في قانون الجمارك وتحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة للتطبيق.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 تموز 1996 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر