All legislation

مرسوم Decree No. 8874 29/07/1996

اعطاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
8874
Date
29/07/1996
Official Gazette
Issue 36, 09/08/1996, p. 2201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8874 تاريخ 29/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منه

بناء على طلب المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/07/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات سلفة خزينة بقيمة /30000000000/ل.ل. (ثلاثين مليار ليرة لبنانية), على ان يكون معدل الفائدة مساويا لمعدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة, وذلك وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: شراء ارض في منطقة اقليم الخروب لانشاء مدينة صناعية نموذجية وتجهيزها بالبنية التحتية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة نقدا باعادة قيمتها الى الخزينة, او بالاقتطاع من قيمة المساهمات التي تخصص للمؤسسة في الموازنة, او مما يكون للمؤسسة من اموال لدى الخزينة.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسسس المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة, كما ينطوي على تعهد من جانبها بان ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة ضمن المهل المحددة.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا اصلا و فائدة.

المادة 4

مادة 4: على رئيس الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري